State Council 21/04/1927
شورى حكم رقم : 514 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 514/1927
- Date
- 21/04/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بتخفيض قيمة الضريبة العقارية بعد اعادة تخمينها من قبل خبراء معينين من قبل مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المعترضتين تملكان مناصفة قطعتي ارض كائنتين في صيدا ومعروفتين ببستان الحوماني وان تسعة قراريط من اصل عشرين قيراطا قد جرى بيعها في المزاد العلني رسى المبيع على احدى المعترضتين الآنسة كلير بمبلغ الفي ليرة سورية وان نظارة المالية قد راعت هذه النسبة في تخمين قيمة كامل البستان وجعلها 5330 ليرة سورية وطرحت الضريبة العقارية على هذا الاساس فجاء تعديلها هذا مجحفا بحقوق الاعتراض المقدم لها ان قيمة هذه الاملاك المخمنة حديثا والبالغة ستة اضعاف القيمة القديمة تزيد بصورة محسوسة عن ثمن تلك الاملاك والمطروحة عليها الضريبة وان ظروفا استثنائية طرأت على المبيع فبلغت به القيمة المحررة آنفا وحيث ان مجلس الشورى قد اخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الاستثنائية وقرر في قراره الاعدادي اجراء تخمين تلك الاملاك بمعرفة خبراء معينين وفاقا للاصول وحيث ان الخبراء المعينين قد اجروا تخمين الاملاك المشا راليها وقدروها ب 000 40 غرشا ذهبيا اي 235 ليرة عثمانية ذهبا وثلاثين سنتيما باعتبار الليرة العثمانية الذهبية 170 غرشا ذهبا كما هو مبين في التقرير الذي نظموه في هذا الشأن والمؤرخ في 15 شباط سنة 1927 وحيث ان التخمين قد جرى بصورة قانونية عادلة بدليل ان القيمة التي قررها الخبير المنتدب من ادارة المالية جاءت مطابقة للقيمة التي قررها الخبيران الاخران وانه يجب والحالة هذه اتخاذ القيمة التي اثبتها التخمين المشار اليه اساسا لطرح الضريبة مما يؤدي الى وجوب تخفيض الضرائب المعترض عليها