State Council 28/04/1927
شورى حكم رقم : 532 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 532/1927
- Date
- 28/04/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول افلاس التاجر على المطالبة لضريبة التمتع
-
بناء على الاعتراض المتضمن طلب تخفيض ضريبة التمتع والمتقدم من عبد القادر الجارودي المقيم في شارع المرفأ بتاريخ 15 شباط سنة 1927 والمثبت بسند ايصال رقم 31283/407 حيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1925 وسنة 1926 وحيث انه تبين من كتاب غرفة التجارة في بيروت المؤرخ في 5 اذار سنة 1927 عدد 53 ان المستدعي المذكور قد انقطع عن التجارة منذ اوائل سنة 1925 بسبب افلاسه فعليه ووفقا لتعليمات مأموري التحقق سنة 1327 يجب الغاء الضريبتين المذكورتين