Rulings

State Council 28/04/1927

شورى حكم رقم : 532 /1927

Court
شورى
Number
532/1927
Date
28/04/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول افلاس التاجر على المطالبة لضريبة التمتع

-

بناء على الاعتراض المتضمن طلب تخفيض ضريبة التمتع والمتقدم من عبد القادر الجارودي المقيم في شارع المرفأ بتاريخ 15 شباط سنة 1927 والمثبت بسند ايصال رقم 31283/407 حيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1925 وسنة 1926 وحيث انه تبين من كتاب غرفة التجارة في بيروت المؤرخ في 5 اذار سنة 1927 عدد 53 ان المستدعي المذكور قد انقطع عن التجارة منذ اوائل سنة 1925 بسبب افلاسه فعليه ووفقا لتعليمات مأموري التحقق سنة 1327 يجب الغاء الضريبتين المذكورتين