Rulings

State Council 29/04/1927

شورى حكم رقم : 454 /1927

Court
شورى
Number
454/1927
Date
29/04/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- المطالبة بتخفيض الضريبة عن المحل الذي يبيع المشروبات الروحية

-

وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1926 بالنوع النسبي من الصنف الخامس باعتبار واردات محل الشغل 1625 غرشا سوريا وحيث تبين ان المستدعي لا يبيع في محله الا المشروبات الروحية لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة البالغة 278,50 غرشا سوريا