State Council 29/04/1927
شورى حكم رقم : 454 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 454/1927
- Date
- 29/04/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بتخفيض الضريبة عن المحل الذي يبيع المشروبات الروحية
-
وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1926 بالنوع النسبي من الصنف الخامس باعتبار واردات محل الشغل 1625 غرشا سوريا وحيث تبين ان المستدعي لا يبيع في محله الا المشروبات الروحية لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة البالغة 278,50 غرشا سوريا