Rulings

State Council 02/05/1927

شورى حكم رقم : 592 /1927

Court
شورى
Number
592/1927
Date
02/05/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- المطالبة بالغاء الضريبة الواقعة على جزء من عقار مكلف

-

حيث ان المستدعي تكلف بضريبة الاراضي عن سنة 1926 وحيث ان قطعة الارض المذكورة هي تابعة للعقار رقم 292 و1/292 لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة