State Council 02/05/1927
شورى حكم رقم : 592 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 592/1927
- Date
- 02/05/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بالغاء الضريبة الواقعة على جزء من عقار مكلف
-
حيث ان المستدعي تكلف بضريبة الاراضي عن سنة 1926 وحيث ان قطعة الارض المذكورة هي تابعة للعقار رقم 292 و1/292 لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة