Rulings

State Council 21/10/1927

شورى حكم رقم : 1115 /1927

Court
شورى
Number
1115/1927
Date
21/10/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط قبول الترشيح الى الانتخابات العامة والخاصة وشروط انتخاب عضو البلدية

-

حيث ان المادة 37 من لاقرار 1307 توجب على كل لبناني يرشح نفسه للانتخابات العامة او الخاصة ان يعين في تصريح قانوني مصدق المنطقة التي يريد ترشيح نفسه فيها والمادة الاولى من القرار 1265 توجب تقديم التصريح للترشيح الى حاكم المدينة الخ ... فعدم تقديم الترشيح المنوه عنه يعد مخالفا لمنطوق المادتين المذكورتين وحيث ان الشروط المنصوص عليها في القرار 1307 التي تخول الناخب الحق ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي يجب ان تطبق ايضا في الانتخابات البلدية عملا بالمادة 18 من القرار 1208 المذكور اعلاه وحيث انه تبين من المادتين 53 و63 من القرار 1307 ان اللبنانيين المقيدين في جدول الاسماء الانتخابية للمنطقة لهم وحدهم بان يكونوا في الهيئات الانتخابية وان الصفة الانتخابية تختص فقط باعضاء هذه الهيئات حيث لا يجوز انتخاب احد للمجلس النيابي الا اذا كان من ابناء لبنان الكبير وحاصلا على حق الانتخاب كما جاء في المادة 7 و26 من القرار 1307 فانتخاب شاهين افندي سرور لعضوية البلدية يعد مخالفا للقانون