Rulings

State Council 28/10/1927

شورى حكم رقم : 1123 /1927

Court
شورى
Number
1123/1927
Date
28/10/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- شروط تخفيض الضريبة عن العقار المرهون بعد اعادة تخمينه

-

وحيث ان مفاد تحريرات وزارة المالية المؤرخة في 4 شباط سنة 1321 يمنح صاحب العلاقة الحق بان يطلب تخمينا اخر فيما لو كان مفقودا بحكم الضرورة الادبية ان يستدين مبلغا من المال ينوف على قيمة عقاره المرهون الاصلية وحيث كان مجلس الشورى قد اخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الاستثنائية وقرر في قراره الاعدادي اجراء تخمين تلك الجنينة بمعرفة خبراء معينين وفاقا للاصول وحيث ان الخبراء المعينين قد اجروا تخمين الجنينة المذكورة بقيمة عشرين الف غرش ذهب وحيث ان التخمين قد جرى بصورة قانونية والحالة هذه اتخاذ القيمة التي اثبتها التحقيق المبحوث اساسا لطرح الضريبة مما يؤدي الى وجوب تخفيض الضريبة المعترض عليها