Rulings

State Council 05/07/1927

شورى حكم رقم : 23 /1927

Court
شورى
Number
23/1927
Date
05/07/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اثبات تبليغ القرار على قبول الاعتراض

-

حيث لم يظهر اثر في ملف الاوراق لقرار صادر من نظارة المالية بعدم احقية جورج افندي نحاس لمعاش التقاعد الذي يطلبه للاسباب التي تتذرع بها النظارة المشار اليها من حيث الجنسية وحيث انه لا يوجد علم وخبر يدل على تاريخ تبليغ جورج افندي القرار الذي تشير اليه نظارة المالية وحيث انه في هاتين الحالتين لا يمكن ان يستنتج ان المستدعي قدم اعتراضه ضمن المدة القانون ام لا وحيث انه في هذه الحالة من الغموض يصار الى جانب عدم وجود تبليغ يستند اليه وحيث انه بهذه الصورة يكون المعترض قد قدم اعتراضه ضمن المدة المضروبة قانونا

- المرجع المختص للبت بالجنسية اللبنانية

-

حيث ان قرار المفوضية العليا رقم 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921 بحق احصاء النفوس لم يوضع الا ليبنى على اسسه العادلة تمثيل الدولة اللبنانية وتوزيع التكاليف الاميرية والواردات العمومية دون ان يتعدى الى البحث في مسائل التابعية وحيث ان هذا الاصل قد تقرر في منشور دولة حاكم لبنان الكبير المؤرخ في 10 حزيران سنة 1921 المتعلق بتنفيذ القرار 763 السالف الذكر وهو يقول في نهاية المادة الثانية ما نصه: الحكومة هي التي تفصل في مسائل الجنسيات طبقا للقوانين المرعية وحيث قد جاء في المادة الثانية والعشرين من قرار المفوضية العليا رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 انه ريثما يصدر قرار يتعلق بالجنسية اللبنانية يعتبر لبنانيا كل من قيد اسمه بهذه الصفة في سجلات الاحصاء وحيث كان صدر قرار المفوضية العليا رقم 1809 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1923 بانشاء لجنة في المفوضية العليا للنظر في الجنسيات وحيث بعد ذلك قد صدر قرار المفوضية العليا رقم 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 نص على ان رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها وحيث ان البت في تابعية المعترض جورج افندي نحاس في المدة المتخللة بين تاريخ 22 ايلول سنة 1920 واول حزيران سنة 1926 نظرا لما تقدم بيانه من الحيثيات والمقررات امر يعود للمحاكم الابتدائية الحقوقية ويشكل في قضيتنا الحاضرة الاعتراض على قطع معاش المعزولية عن جورج افندي نحاس يدعي انه كان من غير التبعة اللبنانية اذ ذاك مسألة متأخرة