Rulings

State Council 04/07/1929

شورى حكم رقم : 28 /1929

Court
شورى
Number
28/1929
Date
04/07/1929
President
توفيق الناطور
Members
الانسي، كحيل
Source
Lebanese University

- شروط الغير في القوائم الانتخابية فيما خص المحكوم عليهم بجناية او بجنحة شائنة ومفعول المخالفة

-

لما كان المعترض عليه رشيد احد المندوبين الثانويين في منطقة طرابلس محكوم عليه بمادة احتيال مدة شهرين وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ولما كانت المادة 15 من القرار رقم 1307 تنص بصريح العبارة انه لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء 1 و2 و3 الاشخاص الذين حكم عليهم لارتكابهم جناية او جنحة شائنة اما الجنح التي تعتبر شائنة هي السرقة والاحتيال وسوء الائتمان الخ ما ورد