Rulings

State Council 17/01/1929

شورى حكم رقم : 2 /1929

Court
شورى
Number
2/1929
Date
17/01/1929
President
شكري قرداحي
Members
حميه، الناطور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الترشيح للانتخابات البلدية على صحة الانتخاب

-

وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار 1208 التي تنص "لا يشترط على المرشح لعضوية البلدية ان يعلن بوجه من الوجوه امر ترشيحه" لم يعثر لها على اثر في النص القانوني الافرنسي للقرار المذكور وهو النص الاصلي لكون واضع القانون هو مسيو ترابو حاكم لبنان وحيث انه يظهر من نص تلك المادة الافرنسي ان الترشيح لا بد منه في الانتخابات البلدية فالشارع اوجب في اجراء الانتخابات البلدية تطبيق النصوص المعمول بها في الانتخابات النيابية وهذه النصوص الاخيرة تجعل الترشيح امرا ضروريا وحيث انه لو فرض ايضا ووجدت في النص الافرنسي للقرار 1208 المؤرخ في 12 اذار سنة 1922 الفقرة الموضوعة في النص العربي لانه لا يمكن العمل بها لانها الغيت ضمنا بقرار لاحق مؤرخ في 30 اذار سنة 1922 رقم 1265 وحيث ان المادتين الاولى والثانية من القرار 1265 تؤيدان احكام المادة 34 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وتنصان بصراحة على ضرورة الترشيح بتعيينهما الطريقة الواجب اتباعها في اعلانه والمرجع الذي يجب ان يقدم اليه وحيث يفهم من صراحة نصوص المواد 37 و38 و40 و41 من القرار 1307 ان الترشيح متطلب تحت طائلة الغاء الانتخاب