Rulings

State Council 10/07/1929

شورى حكم رقم : 38 /1929

Court
شورى
Number
38/1929
Date
10/07/1929
President
توفيق الناطور
Members
الانسي، نقاش
Source
Lebanese University

- المطالبة بفسخ انتخاب المندوب القانوني لجهله القراءة والكتابة

-

وحيث ثبت من افادة دائرة الاحصاء ان هؤلاء المندوبين الثانويين المتغيبين عن الجلسة يجهلون القراءة والكتابة لهذا وسندا للمادة الحادية عشرة من قرار رقم 1307