State Council 10/07/1929
شورى حكم رقم : 38 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 38/1929
- Date
- 10/07/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- الانسي، نقاش
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بفسخ انتخاب المندوب القانوني لجهله القراءة والكتابة
-
وحيث ثبت من افادة دائرة الاحصاء ان هؤلاء المندوبين الثانويين المتغيبين عن الجلسة يجهلون القراءة والكتابة لهذا وسندا للمادة الحادية عشرة من قرار رقم 1307