State Council 10/07/1929
شورى حكم رقم : 40 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 40/1929
- Date
- 10/07/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- كحيل، نقاش
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بفسخ نتيجة انتخابات منطقة وذلك لمنع عدد من الناخبين في استعمال حقهم الانتخابي
-
حيث ثبت من مندرجات الاوراق المبرزة ان عددا كبيرا من الناخبين في منطقة البيره لم يستعملوا حقهم الانتخابي بحجة حلول السابعة عشرة في حين ان هؤلاء الناخبين كانوا موجودين ضمن دائرة النطاق الانتخابي قبل حلول الساعة الرابعة وحيث كان يترتب على رئيس اللجنة ان يقبل اقتراع هؤلاء طالما انهم اثبتوا وجودهم في مركز الاقتراع قبل حلول الساعة الرابعة ولو ادى ذلك الى ابقاء الاعمال الانتخابية لساعة متأخرة من الليل اذ لا يحرم من حقه الانتخابي الا من لم يثبت وجوده ضمن دائرة النطاق الانتخابي قبل الوقت المعين قانونا (داللوز رقم 1390 و1391 تحت كلمة انتخابات)