Rulings

State Council 18/12/1929

شورى حكم رقم : 63 /1929

Court
شورى
Number
63/1929
Date
18/12/1929
President
شفيق الحلبي
Members
كحيل، العمري
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار مجلس البلدية المتعلق بتخطيط وتوسيع الشوارع

-

حيث ان المجالس البلدية عموما وفاقا للفقرة العاشرة من المادة 48 من القرار 1208 لها صلاحية لاتخاذ القرارات المختصة بفتح الشوارع وانشائها وتوسيعها وحيث ان القرار 2671 المختص ببلدية بيروت ينص في الفقرة العاشرة من المادة 35 ان انشاء الشوارع وتوسيعها وتقويمها هو من صلاحية مجلس بيروت البلدي وحيث ان القرار المعترض عليه هو من نوع القرارات التي لا يعترض عليها لدى مجلس الشورى الا بطريقة التجاوز على حدود الوظيفة او في حال وجود خلل في الشكل من جهة المعاملات الادارية التي تتقدم وترافق هذه القرارات او لمخالفة القوانين الموضوعة وحيث ان المادة الثامنة من قانون الابنية تنص على ما يلزم من الارض لاجل توسيع الطرقات على ما في المادة الاولى من القانون المذكور يؤخذ من جانبي الطريق مناصفة وحيث انه كان على المجلس البلدي ان يقرر اخذ ما يلزم من الارض لاجل هذه الطريق على وجه المناصفة دون ان يتعرض الى ما بين الطرفين من اتفاقيات او غيرها وحيث ان المصالحة الصلحية التي اخذت بها بلدية بيروت لتعيين جهة القصر تحتوي على حقوق وموجبات وشروط لا يمكن فصل بعضها عن البعض الاخر وحيث ان البحث بصحة هذا الحكم وبكيفية وجوب تنفيذه يعرض مجلس الشورى الى تفسير حكم حقوقي صادر من محكمة نظامية لا يملك صلاحية تفسيره وحيث انه كان على المجلس البلدي ان يكتفي بجعل القصر على الطريق المذكور مناصفة من الجهتين مع ابقاء الحق للفريقين صاحب الملك المجاور للطريق بمراجعة المحاكم النظامية بشأن المصالحة الصلحية والتعويض على احد الفريقين اذا لزم ذلك