Rulings

State Council 28/05/1930

شورى حكم رقم : 17 /1930

Court
شورى
Number
17/1930
Date
28/05/1930
President
شفيق الحلبي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق راتب المعلولية

-

وحيث انه ثبت من التحقيق الذي اجراه هذا المجلس ان النفر امين الحداد هو الذي اطلق الرصاص على آمره المستدعي بسبب الاوامر المتكررة التي كان يتلقاها منه للقيام بمهام وظيفته وحيث لا يسع المجلس الا ان يعتبر بالنظر لما تقدم من التحقيق ان المستدعي اصيب اثناء قيامه بوظيفته وحيث تبين ان تقرير اللجنة الطبية التي عينتها هذه المحكمة ان الاصابة انتحت معلولية قاسم بصورة تمنعه عن القيام بالخدمة العسكرية وحيث لم يثبت من التحقيق ولا من ملف الاوراق ان قاسم استعفى حقيقة من الخدمة وحيث يتوجب والحالة هذه ان تطبق بحقه احكام المادة الخامسة من قانون تقاعد الجندرمة في جبل لبنان المؤرخ في اذار سنة 1320 حيث ان صراحة المادة الثانية من القرار 2473 الصادر من حاكم لبنان الكبير في 30 نيسان سنة 1924 لا تدع مجالا للشك في وجوب تطبيق المادة الخامسة المشار اليها وحيث اخطأ اذن مجلس التقاعد العسكري والحكومة اللبنانية بعدم اجابة طلب المستدعي تخصيص الراتب الذي استحقه لمعلوليته اذ كان من الواجب تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة باعطائه نصف معاشه معاشا تقاعديا