Rulings

State Council 23/06/1930

شورى حكم رقم : 21 /1930

Court
شورى
Number
21/1930
Date
23/06/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي لاهل العسكري المتقاعد

-

حيث ان الاب بموجب المادتين ال43 وال44 من قانون التقاعد العسكري لا يستحق معاشا تقاعديا الا اذا كان عجوزا فقيرا او مريضا عاجزا عن العمل او محتاجا الى المعاش وحيث من جهة اخرى يفهم من صراحة المادة 35 من قانون موازنة 1325 ومن مدلول المادة 46 فقرتها الاخيرة من قانون التقاعد العسكري انه لا يمكن الشخص ان يتناول راتبين بل له الحق باخذ الراتب الاكبر حيث انه بمقتضى المادة 46 من قانون التقاعد العسكري لا تستحق الام معاشا تقاعديا طالما هي في عصمة زوجها كما هي حال السيدة ماري المعترضة وحيث ان قولها انها منفصلة عن زوجها لا يجعلها ذات حق بالمعاش لان الزوجية تعتبر قائمة والزوج مكلف شرعا بتقديم النفقة لها وحيث ان القرار الاول بصرف المعاش لها لا يخولها حقا مكتسبا اذا كان ذلك القرار مخالفا للقانون