Rulings

State Council 08/12/1965

شورى حكم رقم : 1810 /1965

Court
شورى
Number
1810/1965
Date
08/12/1965
President
جواد عسيران
Members
الصلح، نون
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

وبما انه يظهر مما تقوم ان الجمعية المستدعية وان تكون حديثة العهد, فان لها طابع الجدية وان غايتها تتصل بالنفع العام, وتتصف بالشمول والمجانية, وان نظامها يؤمن لها الاستمرار