Rulings

State Council 27/01/1966

شورى حكم رقم : 122 /1966

Court
شورى
Number
122/1966
Date
27/01/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى تمتع الاسباب الواردة بالحكم بالقضية المحكمة

-

وحيث انه عندما يكون منطوق الحكم مرتبطا ارتباطا وثيقا باسبابه ونتيجة لازمة لها فان هذه الاسباب تحوز قوة القضية المحكمة. اما الاسباب الزائدة التي ترد في الحكم والتي لا تتصل بمنطوقه فلا تنشأ عنها قضية محكمة. وحيث طالما ان المجلس قد بحث في اسباب القرار المطلوب تفسيره الاوجه مدار النزاع وفصل فيها فيكون بذلك قد وضع حكمه فيها ويكون ما قضى به في منطوق القرار اي الفقرة الحكمية مرتبطا ارتباطا وثيقا باسبابه ونتيجة لازمة لما قضى به فيها ويكون لهذه الاسباب بالتالي قوة القضية المحكمة ذاتها الناشئة عن الفقرة الحكمية.