State Council 27/01/1966
شورى حكم رقم : 122 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 122/1966
- Date
- 27/01/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى تمتع الاسباب الواردة بالحكم بالقضية المحكمة
-
وحيث انه عندما يكون منطوق الحكم مرتبطا ارتباطا وثيقا باسبابه ونتيجة لازمة لها فان هذه الاسباب تحوز قوة القضية المحكمة. اما الاسباب الزائدة التي ترد في الحكم والتي لا تتصل بمنطوقه فلا تنشأ عنها قضية محكمة. وحيث طالما ان المجلس قد بحث في اسباب القرار المطلوب تفسيره الاوجه مدار النزاع وفصل فيها فيكون بذلك قد وضع حكمه فيها ويكون ما قضى به في منطوق القرار اي الفقرة الحكمية مرتبطا ارتباطا وثيقا باسبابه ونتيجة لازمة لما قضى به فيها ويكون لهذه الاسباب بالتالي قوة القضية المحكمة ذاتها الناشئة عن الفقرة الحكمية.