Rulings

State Council 15/06/1929

شورى حكم رقم : 15 /1929

Court
شورى
Number
15/1929
Date
15/06/1929
President
توفيق الناطور
Members
زخريا، نقاش
Source
Lebanese University

- الطعن بصحة الانتخابات لعضوية المندوبين الثانويين بحجة العلامة في اوراق الاقتراع ومفعول ذلك على صحة الانتخاب

-

تبين ان شهادات الشهود لم تأت بدليل صريح على القصد المدعى به من طرف المعترض عليهم بخصوص تمزيق الاوراق المبحوث عنها الان فاصبحت المسألة والحالة ما ذكر مسألة تقديرية فقط لذلك وبعد التأمل في الاوراق المذكورة وصورة طيها ظهر للمحكمة انه اذا كان بعض التمزيق ظاهرا في قسم قليل من الاوراق فالقسم الاكبر منها ليس هو بظاهر فيه عند الطي وهذا يفيد عدم القصد ولما كانت اوراق الاقتراع التي اعتبرتها لجنة الاقتراع اوراقا غير قانونية لوجود العلامة المزعومة وقد الغتها هي اوراق قانونية وان اللجنة قد اخطأت بالغائها لاعتبار ان فيها علامة ظاهرة اذ ان المزق المحكي عنه الموجود في رأس الاوراق انما هو ناشىء عرضا بسبب مزق تلك الاوراق من دفتر ذي ارومة وهذا المزق لم يؤثر على سلامة الانتخاب او افشاء سره كما انه لم يتبين انه كان نتيجة تلاعب او ايهام او غش او خداع