Rulings

State Council 04/06/1963

شورى حكم رقم : 953 /1963

Court
شورى
Number
953/1963
Date
04/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول تحديد التعويض في الاستملاك

-

حيث انه يعود للقاضي تقدير الاعمال او الوقائع التي يستنتج منها الرضوخ حيث انه بالنظر الى ظروف القضية لا يبدو ان الجهة المدعية قد ارادت الرضوخ لقرار لجنة التخمين بقبضها قيمة التعويض حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 لم يرسم في المادة 13 قواعد الزامية لتحديد التعويض بل انه اعطى فيها توجيهات واسسا تستنير بها اللجنة تاركا لحكمتها ولوجدانها تحديد قيمة التعويض حيث ان الدخل الصافي لا يكفي لتحديد قيمة العقار بل لا بد من الاخذ بعين الاعتبار ثمن البيع الرائج وسائر العناصر التي يعتد بها بوجه عام في تعيين الثمن حيث ان اللجنة ذكرت في قرارها انها راعت الاسعار الرائجة حيث ان تحديد التعويض هو من الامور المادية التي لا تقع تحت تمحيص النقض