Rulings

State Council 20/01/1945

شورى حكم رقم : 2 /1945

Court
شورى
Number
2/1945
Date
20/01/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- اصول وشروط اعتبار الموظف مستقيلا بسبب عدم التحاقه بالوظيفة

-

وبما ان الاستقالة تكون اما اختيارية اي حاصلة بطلب الموظف ورضائه الصريح بترك الخدمة واما جبرية وذلك بسلوكه مسلكا يتنافى ونية الاستمرار في الوظيفة كالغيبة الطويلة ومعاطاة الاعمال غير المتلائمة مع واجبات الوظيفة او قبول وظيفة انتخابية مانعة كالنيابة وعدم تقديم الكفالة وبما انه في الاحوال التي يتعارض فيها سلوك الموظف مع تأويل ارادته على الوجه المسطر لا يجوز اللجوء الى الاستقالة الجبرية لانها تكون بالواقع عزلا وهذا التدبير لا يسوغ اتخاذه بدون مراعاة الاحوال المشروطة قانونا وبما انه كان على وزارة المالية اذا اعتبرت ان اعذار المعترض وهمية واهية لا تبرر تأخره او انها واقعية ولكنها لا تعفيه من الامتثال لامر النقل فورا وانه بعمله قد اخل بواجباته واستحق العزل ان تتبع الاصول المشروطة قانونا في هذا الشأن وهي الاصول التي نصت عليها المادة 10 من القرار 3021 الصادر في 9 اذار سنة 1925 ومنها الاحالة على المجلس التأديبي وبما ان المرسوم المطعون فيه قد خلا من هذه المعاملة فاستحق الابطال لمخالفته لاصول الشكل المشروطة قانونا