Rulings

State Council 30/06/1966

شورى حكم رقم : 960 /1966

Court
شورى
Number
960/1966
Date
30/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الخطأ المادي في الاسم في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة

-

حيث ان القرار المطلوب تصحيحه قد صدر باعتبار ان اسم المستدعية هنريات نخله. وحيث تبين من حكم حصر الارث الصادر بتاريخ 21 آب سنة 1958 ومن حكم تعيين الوصيين الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1958 ومن الوكالة المسجلة لدى كاتب عدل بيروت الاستاذ شفيق ابو ظهر بتاريخ 22 ايلول سنة 1961 بان الاسم الصحيح للمستدعية هو هنريات طانيوس كحالة. وحيث ان الخطأ الوارد, سببه اكتفاء القرار بذكر اسم الاب وعدم ذكر اسم العائلة. وحيث ان هذا الخطأ المادي المدلى به قابل للتصحيح.