Rulings

State Council 28/01/1959

شورى حكم رقم : 23 /1959

Court
شورى
Number
23/1959
Date
28/01/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضة، فتال
Source
Lebanese University

- مدى قبول الدعوى شكلا في حال تضمنت طلبي تصحيح الخطأ المادي واعادة المحاكمة

-

وحيث ان مهلة المراجعة بتصحيح الخطأژالمادي هي نفس المهلة المحددة لطلب اعادة المحاكمة فلا شيء يمنع قبول الطلبين بدعوى واحدة

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على قبول اعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشر لملاحظات الدولة ولم يرد فيه ما يدل على ان المجلس بحث موضوعها مما يؤلف مخالفة للمراسم الجوهرية المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/53 ويجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي المذكور