Rulings

State Council 13/12/1958

شورى حكم رقم : 543 /1958

Court
شورى
Number
543/1958
Date
13/12/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول انقضاء مهلة الطعن على حق صاحب المصلحة للمطالبة بالتعويض عن عمل اداري مخالف للقانون

-

وبما ان انقضاء مهلة الطعن في العمل الاداري لا يمنع صاحب المصلحة من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من العمل غير المنطبق على احكام القانون