State Council 13/12/1958
شورى حكم رقم : 543 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 543/1958
- Date
- 13/12/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقضاء مهلة الطعن على حق صاحب المصلحة للمطالبة بالتعويض عن عمل اداري مخالف للقانون
-
وبما ان انقضاء مهلة الطعن في العمل الاداري لا يمنع صاحب المصلحة من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من العمل غير المنطبق على احكام القانون