State Council 28/11/1967
شورى حكم رقم : 1749 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1749/1967
- Date
- 28/11/1967
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول السهو الواقع في استدعاء المراجعة
-
وبما انه تبين ان استحضار المراجعة ورد باسم حسن حشيش وبما ان حسن حشيش هو الولد المصاب والبالغ من العمر عشر سنوات وبما ان سند التوكيل المرفق بالاستحضار يفيد ان حسين حسن حشيش والد القاصر المصاب هو الذي وكل الاستاذ رضا التامر ليقيم هذه الدعوى بوجه الدولة بولايته الجبرية على ولده حسن وبما ان مثل هذا السهو ليس من شأنه ان يقيم الشك والالتباس في ذهن المدعى عليه حول النزاع القائم ويمكن بالتالي تصحيح هذا الخطأ واعتبار الدعوى مقدمة من والد المصاب اي من حسين حسن حشيش.
- في المسؤولية المشتركة ما بين الادارة لخطئها واهمالها تحذير الاهالي من حقل الالغام وبين المصاب المتضرر بسبب الاشتراك بالخطأ
-
وبما انه على افتراض ان الولد المصاب دخل الى الحقل المزروع بالالغام فكان يتوجب على السلطة ان تضع حارسا او اشارة واضحة تحذر الاهلين من الاقتراب منه تلافيا لحصول الحوادث بما انه وان كان هذا الاهمال يرتب على الدولة بعض المسؤولية فان السلطة قامت من جهتها بتحذير الاهلين شفهيا يؤيد هذا التحذير ظاهر الحال ووجود افراد الجيش وكان على اولياء الاولاد ان يحذروا ابناءهم من الاقتراب من الحقل الملغوم وبذلك يرى المجلس ان المسؤولية مشتركة مناصفة بين الفريقين.