Rulings

State Council 06/03/1968

شورى حكم رقم : 315 /1968

Court
شورى
Number
315/1968
Date
06/03/1968
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها لتقدير بدل اتعاب المحامي

-

وبما انه بالاستناد الى الجهود التي بذلها المعترض عليهم لربح قضية موكليهم والى الفائدة التي جناها الموكلون من تحرير عقارهم من حظر البناء فيه وبعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين