State Council 06/03/1968
شورى حكم رقم : 315 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 315/1968
- Date
- 06/03/1968
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اتباعها لتقدير بدل اتعاب المحامي
-
وبما انه بالاستناد الى الجهود التي بذلها المعترض عليهم لربح قضية موكليهم والى الفائدة التي جناها الموكلون من تحرير عقارهم من حظر البناء فيه وبعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين