Rulings

State Council 29/03/1968

شورى حكم رقم : 398 /1968

Court
شورى
Number
398/1968
Date
29/03/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في وصف الطعن واصول تقديم الطعن الموجه ضد اتعاب الخبير

-

وبما انه سواء سمي الطعن لفظا اعتراضا ام استئنافا فليس ما يمنع اعطاءه الوصف الحقيقي المتوافق مع احكام القانون وبما ان كون الشركة وجهت الطعن الى رئيس مجلس الشورى لا يجعل هذا الطعن مردودا في الشكل ما دام ان الرئيس يمثل الهيئة التي تنتمي اليها وله عرض هذا الطعن عليها بمقتضى سلطته الادارية

- اصول لجوء الخبير المكلف شخصيا بالمهمة الى الاستعانة بخبير آخر

-

وبما ان لجوء الخبير جوزف معوشي الى تعيين خبير ميكانيكي وتحديد اجرته يكون متجاوزا حدود قرار تعيينه وكان على الخبير بحالة الضرورة ان يرجع الى القاضي الذي عينه