State Council 29/03/1968
شورى حكم رقم : 398 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 398/1968
- Date
- 29/03/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ في وصف الطعن واصول تقديم الطعن الموجه ضد اتعاب الخبير
-
وبما انه سواء سمي الطعن لفظا اعتراضا ام استئنافا فليس ما يمنع اعطاءه الوصف الحقيقي المتوافق مع احكام القانون وبما ان كون الشركة وجهت الطعن الى رئيس مجلس الشورى لا يجعل هذا الطعن مردودا في الشكل ما دام ان الرئيس يمثل الهيئة التي تنتمي اليها وله عرض هذا الطعن عليها بمقتضى سلطته الادارية
- اصول لجوء الخبير المكلف شخصيا بالمهمة الى الاستعانة بخبير آخر
-
وبما ان لجوء الخبير جوزف معوشي الى تعيين خبير ميكانيكي وتحديد اجرته يكون متجاوزا حدود قرار تعيينه وكان على الخبير بحالة الضرورة ان يرجع الى القاضي الذي عينه