Rulings

State Council 07/02/1968

شورى حكم رقم : 180 /1968

Court
شورى
Number
180/1968
Date
07/02/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالنزاع القائم بين احدى المؤؤسات العامة ذات الصفه الادارية واحد موظفيها

-

وبما ان المجلس المذكور من المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ويعتبر اعضاء جهاز العمل فيه من الموظفين ودخول طالب المراجعة في خدمته بموجب عقد لا يحجب عنه صفة الموظف المستمدة من نوع العمل الموكول اليه فتكون المنازعات بينه وبين المجلس المذكور من اختصاص مجلس الشورى