State Council 01/06/1971
شورى حكم رقم : 245 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 245/1971
- Date
- 01/06/1971
- President
- نون
- Members
- عبود، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة في صرف الاجير الدائم من الخدمة بسبب سفره الى الخارج بقصد المعالجة
-
حيث ان المدعي انقطع عن العمل لسبب صحي بموجب تقرير طبي لم يتمكن الطبيب فيه من تحديد مدة التعطيل وقد افاد المدعي الادارة بهذا الواقع وحيث من الثابت بموجب التقرير الطبي الثاني المبرز ربطا بملاحظات المدعي على التقرير ان ذهابه الى المكسيك كان بمعرفة طبيبه وبعد موافقة لهذا الاخير وكان بداعي المعالجة نظرا للامكانات العائلية والمادية التي تتوفر للمدعي في البلد المذكور وحيث ان الادارة لم تقم بما كان يفرضه عليها القانون للتثبت من نوع مرض المدعي ومدته وذلك بارسالها الطبيب لمعاينته وتنظيم التقرير عنه وحيث ان المدعي عاد الى العمل بعد غياب 32 يوما كان يقوم في خلالها بمعالجة طبية في بيروت وفي المكسيك عند اقاربه وبمعاونتهم من داء التورم في رجليه وحيث لا شيء يحول دون سفر المدعي وهو اجير دائم الى الخارج دون اذن ادارته بقصد المعالجة الطبية على نفقته الخاصة وحيث ان الواقع الذي استندت اليه الادارة لصرف المدعي من العمل ليس ثابتا ويكون بالتالي القرار مخالفا للقانون ومستوجب الابطال