Rulings

State Council 02/08/1971

شورى حكم رقم : 287 /1971

Court
شورى
Number
287/1971
Date
02/08/1971
President
عبده عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة بالنسبة للمياومين عن المدة السابقة لقرار التمديد

-

وبما انه وان كان تعيين المستدعية في كل مرة لآماد محدودة في قرار التعيين الا ان صفة عملها المستمر وهو القيام باعمال التنظيف يجعله عملا دائما ويزيل بالتالي عنه الصفة الموقتة وبما ان تأخير صدور قرارات التمديد لم يؤد الى وقف عمل المستدعية وفي هذه الحالة يكون اتصاله حتى تاريخ صرفها من الخدمة موجبا لادخال الخدمة الفعلية بكاملها في حساب المعدل السنوي لاستحقاق تعويض الصرف وبما انه يدل على هذا الاتصال مذكرة وزير التربية الوطنية رقم 18 تاريخ 1963/04/16 التي تقضي بتكليف الخدم والحراس المياومين الموجودين في الخدمة الفعلية في 1963/04/17 الاستمرار في اعمالهم ريثما يصدر النص القانوني في تجديد استخدامهم وبما ان معدل استحقاق تعويض الصرف يكون متوفرا في حالة المستدعية