Rulings

State Council 28/06/1971

شورى حكم رقم : 79 /1971

Court
شورى
Number
79/1971
Date
28/06/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الحادث الذي تسبب به الموظف

-

وبما انه يعود للمجلس تقدير المسؤولية بالاستناد الى الوقائع التي يقدرها وبما انه يتبين من تقريري الخبيرين ان عرض الطريق في محل الحادث هو 575 سنتيمترا من الاسفلت بالاضافة الى متر ترابي على كل من الجانبين ولا يرى المجلس ان ترك المستدعي المسافة التي تركها من الاسفلت على يمينه كانت من اسباب الحادث اذ ان المسافة الباقية من عرض الطريق كانت كافية لمرور السيارتين بسلام لولا انحراف سيارة الادارة المفاجيء الى اليسار على الشكل الذي حصل فيه وبما ان المجلس لا يرى ان المستدعي يتحمل شيئا من المسؤولية وان الدركي السائق يتحملها بسبب سرعته وعدم احترازه للمفاجأة فتسأل الدولة عن خطته