Rulings

State Council 03/12/1962

شورى حكم رقم : 1056 /1962

Court
شورى
Number
1056/1962
Date
03/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول موقف الادارة من رفض تبلغ الدعوى وعدم الجواب عليها على قبول المراجعة

-

وحيث ان المدعي بالاستناد الى هذه الوقائع يطلب الغاء القرارين الصادرين عن البلدية ورئيسهما والقاضيين بالهدم والاخلاء لتجاوزهما حد السلطة باتخاذهما لغير الغاية التي من اجلها اجيز للبلدية ولرئيسها حق اتخاذ مثل هذه القرارات ولعدم صحتهما وتعليلهما وانطباقهما على الواقع وحيث ان موقف البلدية برفض التبليغ وبعدم الجواب يوجب الاخذ باقوال المدعي واعتمادها فضلا عن ان المراجعة مسندة الى وثائق فنية واضحة تدعم ادعاء المدعي