Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 744 /1962

Court
شورى
Number
744/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم رخصة البناء ومفعول صدور نظام جديد للبناء على الرخصة القديمة

-

حيث ان رخصة البناء لا تنشىء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها اذ انها من الاعمال الاعترافية التي تثبت انطباق الوضع على الشروط القانونية وحيث ان الامر يختلف اذا شرع في استعمال الرخصة في النطاق المحدد فيها ودون ان يقترن بمخالفة مآلها ففي هذه الحالة ينشأ عن التنفيذ والاستعمال وضع قانوني لا يخضع لاي تغيير يحدث في شروط الترخيص وحيث تبين ان للمستدعية في عقارها بناء قديم مؤلف من طابق ارضي يحتوي على غرفتين وصالون ومطبخ ومنتفعات وبتاريخ 10 آب سنة 1957 استحصلت على رخصة لبناء طابق اول وبيت درج وحيث انه بتاريخ 1958/06/09 صدر المرسوم رقم 19754 بوضع نظام خاص لمنطقة بعبدا والحدث وقد ورد بالنظام الملحق به فيما يتعلق بالتراجع ان التراجع على الابنية المستحدثة برمته ولا يفرض عند اقامة طوابق فوق الابنية الموجودة قبل صدور المرسوم 9985 تاريخ 10 آب سنة 1955 وفوق الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي والارضي قبل صدور المرسوم المذكور وحيث ان البناء المرخص به المؤلف من طابق وبيت درج انما يقوم على طابق ارضي قديم سابق لمرسومي 1955 و1958 ويؤلف بيت الدرج مع الطابق الاول وحدة بناء لا تتجزأ اذ لا يجوز القول بجواز بناء الطابق الاول لانه يقوم على بناء قديم وفقا للمرسوم ولا يسمح ببناء بيت الدرج المسموح به اذ كيف يمكن الوصول اليه عن غير طريق الدرج وحيث ان الزام المستدعية باحكام التنظيم الجديد فيما يتعلق بالدرج مع قيام الرخصة بالنسبة للطابق الاول يمس بالوضع القائم ويخالف احكام المرسوم 19754 تاريخ 9 حزيران سنة 1958 ويجعل تدبير الادارة مشوبا بتجاوز حد السلطة ومستلزما الابطال