State Council 26/11/1962
شورى حكم رقم : 235 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 235/1962
- Date
- 26/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال العمل الاداري الغير قانوني القاضي بمنح بطاقة هوية الى شخص مكتوم القيد
-
حيث انه من الراهن ان المدعي وشقيقيه قد حصلوا على تذاكر هوية لبنانية وتسلموها بين سني 1954 و1955 حيث ان القرار المطعون فيه القاضي بمصادرة تذكرة هوية المدعي وباعتباره مكتوم القيد قد صدر في 12 كانون الاول سنة 1960 اي بعد انقضاء مهلة المراجعة حيث انه لا يحق للادارة ان تسترد عملا اداريا غير قانوني الا ضمن مهلة المراجعة او بعد انقضاء هذه المهلة اذا كانت تقدمت مراجعة في اثنائها لابطال هذا العمل الاداري حيث ان مرد هذا الاجتهاد الى ان الشارع يفضل الاستقرار على الشرعية حيث انه لا يشذ على هذه القاعدة الا في حالات منها اذا كان العمل الاداري قد حصل عليه الشخص بالحيلة لانها تفسد كل شيء كما حصل في دعوى ساروفيتش التي فصلها مجلس الشورى الفرنسي سنة 1935 برده مراجعة هذا الاخير لانه ثبت انه استحصل على الجنسية بالغش والخداع حيث ان المدعي لم يحصل على تذكرة الهوية بهذه الطريقة حيث انه اذا فرض وكان هنالك من خطأ قانوني في اعطائه تذكرة هوية لبنانية فانه كان على الادارة استرداد قرارها ومصادرتها ضمن مهلة المراجعة فلم تفعل