Rulings

State Council 24/10/1962

شورى حكم رقم : 615 /1962

Court
شورى
Number
615/1962
Date
24/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول التأخر في إنجاز معاملات الاستملاك على طلب الملتزم بالتعويض

-

حيث انه سبق للمستأنف عليه وطالب الادارة اثناء تنفيذ الاشغال وبتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1952 بمبلغ 1454 ل ل زاعما انه تكبد هذا المبلغ من جراء العراقيل في الاستملاكات فلزمت الادارة الصمت حيث ان هذا الطلب وان قدم اثناء سير الاعمال الا انه يعتبر رابطا للنزاع ويتحتم على الملتزم اقامة دعواه بشأنه خلال المدة القانونية (المادتان 50 و51 من دفتر الاحكام وما علق عليهما من شروح)