State Council 05/12/1962
شورى حكم رقم : 1084 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1084/1962
- Date
- 05/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول نقل الموظف من سلك الى سلك آخر على حقه بالتدرج والترفيع وضم الخدمات
-
حيث ان المستدعي قد نقل باقرار وزارة المالية من سلك الجمرك الى سلك الدرك ولم يعين فيه تعيينا جديدا وحيث ان النقل يحفظ للموظف كامل حقوقه في الترقي والترفيع وضم الخدمات باعتباره استمرارا للعمل الوظيفي خصوصا وان شروط التعيين هي واحدة في سلك الدرك وسلك الجمرك وحيث ان وحدة الشروط في السلكين تستتبع وحدة الخدمة المؤهلة بمقتضى المادة الرابعة من قانون 7 ايار سنة 1957 للتصنيف فيكون قرار الرفض المطعون فيه مخالفا لهذه المادة مستوجبا الابطال