Rulings

State Council 05/12/1962

شورى حكم رقم : 1084 /1962

Court
شورى
Number
1084/1962
Date
05/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول نقل الموظف من سلك الى سلك آخر على حقه بالتدرج والترفيع وضم الخدمات

-

حيث ان المستدعي قد نقل باقرار وزارة المالية من سلك الجمرك الى سلك الدرك ولم يعين فيه تعيينا جديدا وحيث ان النقل يحفظ للموظف كامل حقوقه في الترقي والترفيع وضم الخدمات باعتباره استمرارا للعمل الوظيفي خصوصا وان شروط التعيين هي واحدة في سلك الدرك وسلك الجمرك وحيث ان وحدة الشروط في السلكين تستتبع وحدة الخدمة المؤهلة بمقتضى المادة الرابعة من قانون 7 ايار سنة 1957 للتصنيف فيكون قرار الرفض المطعون فيه مخالفا لهذه المادة مستوجبا الابطال