State Council 02/11/1962
شورى حكم رقم : 803 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 803/1962
- Date
- 02/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول نقل الموظف من سلك الجيش الى السلك الاداري على حقه بالتدرج
-
حيث ان المدعي نقل بالمرسوم 10705 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1955 الى وزارة المالية حيث ان هذا النقل من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة المالية يستتبع استمرار الصلة بينه وبين الادارة حيث ان مذكرة الخدمة تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1955 تكون والحالة هذه غير قانونية لانه لم يعد يحق لوزارة الدفاع الوطني تسريح المدعي من الخدمة بعد ان نقل الى وزارة المالية حيث ان المذكرة المشار اليها ارادت ولا شك اعتبار ان المدعي لم يعد ينتمي الى سلك الجيش حيث ان من حق المدعي ما دامت خدمته غير منقطعة ان يستفيد من المدة التب قضاها في الجيش للقدم المؤهل للتدرج