Rulings

State Council 24/11/1962

شورى حكم رقم : 1003 /1962

Court
شورى
Number
1003/1962
Date
24/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال القرار الاداري لناحية اغفاله الدرجات الاستثنائية في حساب تصحيح وضع الموظف الوظيفي

-

حيث تبين من القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1961/06/07 ان المستدعي اعتبر على حق في تقاضي راتب الدرجة الاخيرة من فئة رئيس قلم ابتداء من تاريخ تكليفه بهذه الوظيفة في 1949/05/16 مع فرق رواتبه على هذا الاساس ابتداء من سنة 1955 فصاعدا وحيث ان تصحيح الوضع الوظيفي للمستدعي انفاذا للقرار المذكور يجب ان يشمل كافة الترقيات التي استحقها بعد تاريخ 1949/05/16 سواء منها العادية ام الاستثنائية لان اية منها اصبحت حقا مكتسبا له لا يجوز للادارة إغفالها طالما انها - اي الترقيات - قد اعطيت له وفاقا لاحكام القانون ولم يسبق ان حرم من واحدة منها بسبب قانوني وحيث يكون من حق المستدعي بالتالي ان يصار الى تصحيح وضعه في ضوء قرار هذا المجلس المنوه عنه ملحوظا في ذلك الى كافة الترقيات العادية والاستثنائيةالتي نالها ابتداء من تاريخ 1949/05/16 وحيث ان القرار المطعون فيه باغفاله الدرجة الاستثنائية التي نالها المستدعي بموجب القرار رقم 352 تاريخ 1951/10/30 في حساب تصحيح وضعه الوظيفي يكون مستوجبا الابطال من هذه الجهة