State Council 06/12/1962
شورى حكم رقم : 1096 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1096/1962
- Date
- 06/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- ان لقرار الابطال بسبب تجاوز حد السلطة مفعولا تجاه الجميع وان قوة القضية المحكمة فيه مطلقة
-
حيث انه من الراهن ان هذا المجلس فصل المراجعة المقدمة من السيد فيليب نجيب بولس بقرار مؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1957 رقم 490 ابطل فيه المواد 4 و5 و6 من المرسوم 11429 تاريخ 10 شباط سنة 1956 حيث ان لقرار الابطال بسبب تجاوز حد السلطة مفعولا تجاه الجميع اي ان قوة القضية المحكمة فيه مطلقة حيث انه لا يجوز ابطال المرسوم 11429 مرة ثانية بعد ان سبق لهذا المجلس وابطله بقراره تاريخ 10 شباط سنة 1956 لانه يكون بذلك قد ابطل مرسوما لم يعد له من وجود بسبب ابطال في القرار الاول حيث انه يقتضي اجابة طلب الدولة وتصحيح القرار المطعون فيه باعتبار ان المراجعة اصبحت بدون موضوع