Rulings

State Council 03/11/1962

شورى حكم رقم : 810 /1962

Court
شورى
Number
810/1962
Date
03/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تحديد عدد العملاء الجمركيين والسلطة الصالحة لنقلهم

-

حيث ان صلاحية تحديد عدد العملاء الجمركيين في كل مركز جمركي ونقل هؤلاء العملاء من مركز لآخر تعود الى مديرية الجمارك العامة بمقتضى المادة 114 من قانون الجمارك وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن المجلس الاعلى للجمارك الذي لا يصلح لاتخاذ مثل هذه القرارات وكانت احالة القرار للتنفيذ من قبل المديرية العامة لا تصبغ عليه الصفة الشرعية فيقتضي الغاء القرار موضوع المراجعة لصدوره عن هيئة غير صالحة لاتخاذه وحيث ان لا مجال للبحث في قانونية التعديل الذي ادخله مجلس الجمارك على البند 366 بتاريخ اول آذار سنة 1958 المتضمن ادخال امر نقل العملاء الجمركيين ضمن صلاحيته طالما ان التعديل المذكور ليس له مفعول رجعي ولا تأثير له على القرار المطعون فيه الصادر قبل التعديل