Rulings

State Council 09/11/1962

شورى حكم رقم : 862 /1962

Court
شورى
Number
862/1962
Date
09/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان قرار زيادة ثمن الطاقة الكهربائية المقررة بمفعول رجعي

-

بما ان المرسوم رقم 9843 تاريخ 8 تموز سنة 1955 القاضي بوضع تعرفة جديدة لبيع الطاقة الكهربائية نص في مادته الثامنة على انه يعمل به اعتبارا من اول اذار سنة 1955 . وبما ان المرسوم رقم 11197 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1956 قضى في مادته الثانية بتعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 9843 تاريخ 8 تموز سنة 1955 وجعل بدء العمل بهذا المرسوم الاخير تاريخ اول كانون الثاني سنة 1956 اي انه يكون قد اخر العمل بالتعرفة الجديدة من التاريخ الذي كانت قد اصبحت نافذة فيه في اول آذار سنة 1955 الى اول كانون الثاني سنة 56 ويكون بالتالي قد تعرض لوضعية قانونية سابقة لتاريخ صدوره والعمل به, وبما انه عملا بالمبادىء القانونية العامة ليس للاعمال الادارية من مفعول رجعي وان مخالفة هذه المبادىء تعرض العمل الاداري للابطال.