Rulings

State Council 07/03/1962

شورى حكم رقم : 474 /1962

Court
شورى
Number
474/1962
Date
07/03/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- إمكانية ابطال قرار الرفض بتجديد مهلة الموافقة على الضم والفرز لعدم قانونيته

-

وحيث يتضح من المراحل التي مرت بها المعاملة ان عقد الافراز والمقاسمة على العقار المذكور قد سجل في السجل العقاري ضمن مهلة السنة المحددة بموافقة البلدية على عملية الضم والافراز واذا كان امين السجل العقاري قد جعل من تسجيل العقد تسجيلا احتياطيا فلداعي النقص في الرسوم المستوفاة وقد تبين في النتيجة ان الرسم المستوفى هو الرسم الصحيح المبني على التخمين الذي شمل الطرقات الملحوظة في العقار وحيث انه لم يكن للمستدعيين يد في تأخير المعاملات المتعلقة بالتسجيل القطعي ولا في اثارة السبب الذي حمل امين السجل العقاري على الاكتفاء بالقيد الاحتياطي وقد تبين ان هذا السبب لم يكن في محله اذ ان الرسوم المدفوعة التي تسببت في التأخير هي الرسوم القانونية وحيث ان رفض البلدية تجديد مهلة الموافقة على الضم والفرز لا يستند الى وضع قانوني يبرره اذ ان الرسوم المدفوعة التي تسببت في التأخير هي الرسوم القانونية وحيث ان رفض البلدية تجديد مهلة الموافقة على الضم والفرز لا يستند الى وضع قانوني يبرره اذ ليس في القوانين والانظمة ما يجيز مثل هذا الرفض المسند الى وجود درس تعديلي للتخطيط القائم فيكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال خصوصا وان الموافقة السابقة كانت قد اشارت الى وجود مثل هذا الدرس منذ ذلك الوقت ولم يحل وقتئذ دون اعطاء هذه الموافقة مما يقطع بانه لا يعتبر حائلا قانونيا دونها