State Council 07/03/1963
شورى حكم رقم : 480 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 480/1963
- Date
- 07/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- إمكانية استئخار النزاع امام القضاء العدلي لتفسير عمل اداري منازع فيه
-
حيث انه من الراهن ان ليس للقضاء العدلي ان يفسر الاعمال الادارية الخاصة سواء كان هذا العمل ثنائيا كالعقود ام اتخذ من قبل فريق واحد بالانفراد عن الآخر (أوبي ودراكو جزء اول رقم 474) على انه يشترط ان يكون الخلاف حول تفسير هذا العمل الاداري جديا حيث انه ينبغي احيانا اثناء رؤية دعوى من قبل القضاء العدلي معرفة معنى عمل اداري اثر فيها فيعلن عندئذ هذا القضاء الذي لا يحق له تفسير هذا العمل الاداري انه ازاء مسألة مستأخرة ويتوقف عن متابعة النظر بالدعوى ويدعو الفريقين الى مراجعة القضاء الاداري لكي يعمد الى تفسير هذا العمل الاداري (أوبي ودراكو جزء اول صفحة 395) حيث ان محكمة استئناف لبنان الشمالي طبقت هذه المبادىء في قرارها تاريخ 13 تموز سنة 1960 فتوقفت عن متابعة النظر بالدعوى المقامة من المدعي وكلفته مراجعة القضاء الاداري للبت بقانونية او بعدم قانونية العمل الاداري الذي قامت به بلدية طرابلس وذلك خلال مدة شهر من تبلغه فقدم المدعي طلب التفسير بهذه المراجعة وقد ورد مستوفيا جميع شروطه فهو مقبول شكلا
- الاصول الواجب اتباعها عند هدم الابنية المتداعية من قبل الادارة
-
حيث ان المادتين 68 و69 من قانون البناء تحددان القواعد والاصول الواجب اتباعها في هدم الابنية التي تنذر بخطر الانهيار فنصت المادة 68 على ان المالك ملزم باجراء التدعيمات اللازمة بدون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبان يعلم البلدية بذلك فورا ونصت المادة 69 على انه عندما تكون بناية او جوار او خلافه في حالة تنذر بالانهدام ويؤلف وجودها خطرا ما ويكون المالك اما انه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او انه يمتنع عن ذلك فيقتضي هدم البناء بعد انذاره خطيا بمهلة 15 يوما فاذا لم يكن ابلاغ المالك ممكنا او تمنع عن استلام الانذار ينظم محضر بالواقع وتلصق نسخة من الانذار على البناء المطلوب هدمه ونسخة على باب مركز البلدية وتباشر البلدية الهدم بعد انقضاء مدة الانذار وعند الضرورة القصوى يمكن انقاص مهلة الانذار الى يومين بناء على تقرير الدوائر الفنية على ان تذكر هذه الضرورة في الانذار وحيث يتبين من تقرير المهندسين تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 المكلفة من رئيس دائرة الهندسة في بلدية طرابلس ان اللجنة عددت الابنية الواجب هدمها بكاملها او قسم منها بصورة مستعجلة وانهت تعداد الابنية بعبارة عامة تفيد بان الابنية الموجودة على ضفتي نهر ابي علي قديمة ومعرضة للانهيارات في حالات فيضانات وتقترح استملاك واخلاء وهدم هذه الابنية لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل وعلى عمق اربعين مترا تقريبا وحيث لم يتبين من المستندات الواردة في الملف ان الاملاك العائدة للمدعي بشير الدالاتي التي هدمتها البلدية كانت في حالة تهدد بالخطر المداهم الناشىء عن ظروف خارقة يستحيل معها اتباع الاصول المحددة بالمادتين 68 و69 من قانون البناء من جهة لان الابنية التي تشملها الظروف الخارقة معددة بتقرير الخبراء على سبيل الحصر وليس من بينها املاك المدعي ومن جهة ثانية لان هدمها قد تم بين 20 و30 كانون الثاني سنة 1956 اي بعد ان مرت حالة الذعر التي نشأت عن فيضان تشرين ثاني سنة 1955 او لم يثبت ان حالة هذه الاملاك ساءت لدرجة تطبيق احكام الظروف الاستثنائية والخطر المداهم عليها وحيث انه بالاستناد الى هذه الحقائق يكون هدم املاك المدعي المشار اليها قد تم خلافا للاصول المحددة بالمادتين 68 و69 من قانون البناء