State Council 19/03/1963
شورى حكم رقم : 526 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 526/1963
- Date
- 19/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- امكانية استئخار النظر في النزاع امام المحاكم العدلية لحين البت بتفسير العمل الاداري او تقدير صحته من القضاء الاداري
-
حيث ان المراجعة الحاضرة تستند الى قرار محكمة التمييز رقم 56 الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1956 القاضي بتكليف الفريق الاكثر عجلة مراجعة مجلس الشورى في قيمة الاعتراض المدلى به من المستدعي في الدعوى المذكورة لديها والذي يرمي الى الطعن بصحة قرارات وزير المالية ذات الصيغة العامة والتنظيمية المشار اليها والتي قضت باقتطاع محسومات معينة من قيمة التبغ المعد للتصدير خلافا للمادة الاولى من القرار التشريعي رقم 16 جعلت حرا تصدير التبغ وحيث ان قرار محكمة التمييز المذكور يستند الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بنظام مجلس الشورى وهي تنص على ان هذا المجلس ينظر في طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري وان على المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوي التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوي تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها وحيث ان موضوع المراجعة معدد بقرار محكمة التمييز على الوجه وحيث انه ليس للمجلس وهو في صدد تقدير صحة الاعمال الادارية المعروضة عليه ان يتطرق الى الدفوع واسباب الدفاع الخارجة عن نطاق صلاحيته والتي يعود الفصل فيها الى القضاء العدلي لعلاقتها الوثقى بموضوع النزاع وحيث انه بالاستناد الى هذا الوضع ليس لمجلس الشورى ان يبحث في ما تدلي به شركة الريجي والدولة اللبنانية من رضوخ المستدعي الناشىء عن تنيفذه القرارات المطعون بصحتها وعدم الاعتراض عليها في حينه اذ ان النتائج التي تترتب على هذا الموقف يدخل في اساس النزاع ويعود تقديره وتحديد وضعه القانوني الى القضاء العدلي الناظر في الدعوى على ضوء ما يتوفر لديه من عناصر التقدير
- امكانية ابطال القرار الاداري الذي يحد من تجارة ورق التبغ
-
وحيث ان ما يأخذه المستدعى عليها ان هذه القرارات تضمنت النص الآتي: "خلافا لاحكام المادة 31 من القرار 16 ل ر فان ادارة الحصر وحدها مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات المزروعة بقصد التصدير ضمن نطاق القرار الحالي فهي مفوضة والحالة هذه بان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمين والتعبئة في الطرود كي تجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعروض ... كما تضمنت تفويض الادارة بدرس وقبول عروض الشراء والبت في كل بيع وقبض الثمن والمصالحة ثم حددت المواد التالية الاجراءآت الخاصة بالمحاسبة والمسؤولية وان القرار 561 عدل دفع قيمة الحصول على الوجه الآتي: 100 بالمئة من قيمة الحصة المعدة للبيع من ادارة الحصر تدفع فور التسليم 80 بالمئة من قيمة الحصة المعدة للتصدير والناتجة عن الرخصة الاصلية تدفع فور التسليم وال 20 بالمئة الباقية تدفع بعد التصدير 80 بالمئة من قيمة التبغ الناتج عن الرخص المعدة للتصدير عام 1951 تدفع بصورة نهائية فور التسليم وحيث ان المستدعي يدلي بان النصوص المذكورة تخالف احكام المادة الاولى والمادتين 31 و38 من القرار التشريعي رقم 11 وانها تكون لذلك صادرة غير صحيحة لانها واردة من ضمن قرارات وزارية ليس من شأنها مخالفة الاحكام التشريعية وحيث ان القرار التشريعي رقم 16 قد انهى حرية زراعة وتجارة التبغ واخضعها لاحتكار اميري بالشروط والاصول المحددة فيه الا انه استثنى من هذا الاحتكار تصدير التبغ الورق الى خارج لبنان فقضت الفقرة الثانية من المادة الاولى بعد ان وضع الاحتكار بالفقرة الاولى بان تصدير التبغ الورق يبقى حرا وحيث انه ليس في القرار المذكور ما يحد من حرية التصدير المشار اليها الا ما نصت عليه المادة 30 وما يليها وهو ينحصر في مخزن البضاعة في مستودعات الشركة وانه لم يسمح للشركة بالشراء من البضاعة المخزونة برسم التصدير الا بصورة استثنائية على ان يقتصر على قسم من المحاصيل وبشرط ان لا تكون الكميات المنتجة التي زرعت لحساب الاحتكار كافية (المادة 38) وحيث ان النصوص المطعون فيها من القرارات الوزارية المشار اليها تؤدي الى وضع يد الاحتكار على عمليات التصدير الى الخارج التي استثناها الشارع بالمادة الاولى من القرار التشريعي من الاحتكار واحتفظ بها حرة لاصحابها وتؤدي الى احلال الاحتكار محل المالكين في اجراء صفقات التصدير وبالتالي الى الحد من الحرية المقررة بالتشريع وحيث ان القرارات موضوع البحث قد وضعت بصيغة الالزام الذي يؤدي الى نقل الحق بالتصدير من المصدرين الى الادارة فلا يمكن في هذه الحالة اعتباره اساسا لوضع تعاقدي خلافا لما ادلت به الادارة في ملاحظاتها على التقرير وحيث ان هذه النصوص من القرارات الوزارية المذكورة تكون غير صحيحة لانها صدرت بما يخالف مبدأ حرية التجارة والاحكام التشريعية المقررة بالفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 16 بالنسبة لتصدير تبغ الورق الى الخارج