State Council 18/01/1962
شورى حكم رقم : 67 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 67/1962
- Date
- 18/01/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين اللجان المشاعية
-
حيث من الرجوع الى المرسوم المطعون فيه المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 1960/04/06 صفحة 479 (مراسيم وقرارات خاصة) يتضح انه اشير في حيثياته الى صدوره بناء على اقتراح وزير الداخلية وحيث ان المادة الاولى من المرسوم 1576 الصادر في 5 نيسان سنة 1950 الخاص بتنظيم اللجان المشاعية تنص على تعيين اللجان المشاعية بناء على اقتراح وزير الزراعة وحيث ان اغفال المرسوم المطعون فيه هذه المعاملة الجوهرية يوجب ابطاله