Rulings

State Council 18/01/1962

شورى حكم رقم : 67 /1962

Court
شورى
Number
67/1962
Date
18/01/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تعيين اللجان المشاعية

-

حيث من الرجوع الى المرسوم المطعون فيه المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 1960/04/06 صفحة 479 (مراسيم وقرارات خاصة) يتضح انه اشير في حيثياته الى صدوره بناء على اقتراح وزير الداخلية وحيث ان المادة الاولى من المرسوم 1576 الصادر في 5 نيسان سنة 1950 الخاص بتنظيم اللجان المشاعية تنص على تعيين اللجان المشاعية بناء على اقتراح وزير الزراعة وحيث ان اغفال المرسوم المطعون فيه هذه المعاملة الجوهرية يوجب ابطاله