Rulings

State Council 05/03/1963

شورى حكم رقم : 434 /1963

Court
شورى
Number
434/1963
Date
05/03/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالتعويض عن عدم قانونية الملاحقة الجزائية لمخالفة احكام رخصة البناء

-

وحيث انه لا يدخل في اختصاص مجلس الشورى البحث في ملاحقة المستدعي جزائيا وما تعرض له من عقاب الحبس والغرامة لان البحث بها يجر الى قانونية او عدم قانونية هذه الملاحقة وهي من اختصاص القضاء العدلي اتباعا لقاعدة تفريق السلطات فيقتضي والحالة هذه رد الطلب فيما يتعلق بقيمة الغرامات والتعويض المعنوي