State Council 05/03/1963
شورى حكم رقم : 434 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 434/1963
- Date
- 05/03/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالتعويض عن عدم قانونية الملاحقة الجزائية لمخالفة احكام رخصة البناء
-
وحيث انه لا يدخل في اختصاص مجلس الشورى البحث في ملاحقة المستدعي جزائيا وما تعرض له من عقاب الحبس والغرامة لان البحث بها يجر الى قانونية او عدم قانونية هذه الملاحقة وهي من اختصاص القضاء العدلي اتباعا لقاعدة تفريق السلطات فيقتضي والحالة هذه رد الطلب فيما يتعلق بقيمة الغرامات والتعويض المعنوي