Rulings

State Council 04/01/1963

شورى حكم رقم : 5 /1963

Court
شورى
Number
5/1963
Date
04/01/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الخلل في السلاح المسلم الى افراد الشرطة

-

حيث ان الدولة ربطت الى جوابها الذي تعترف فيه بمسؤوليتها مذكرة المدير العام لقوى الامن الداخلي المؤرخة في 1961/06/06 وفيها اعتراف صريح بصحة الوقائع المروية في استدعاء المراجعة وحيث ان الخلل القائم في السلاح المسلم الى الشرطي يجعل الدولة مسؤولة عن النتائج بالاستناد الى نظرية المخاطر