State Council 04/01/1963
شورى حكم رقم : 5 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 5/1963
- Date
- 04/01/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الخلل في السلاح المسلم الى افراد الشرطة
-
حيث ان الدولة ربطت الى جوابها الذي تعترف فيه بمسؤوليتها مذكرة المدير العام لقوى الامن الداخلي المؤرخة في 1961/06/06 وفيها اعتراف صريح بصحة الوقائع المروية في استدعاء المراجعة وحيث ان الخلل القائم في السلاح المسلم الى الشرطي يجعل الدولة مسؤولة عن النتائج بالاستناد الى نظرية المخاطر