Rulings

State Council 06/12/1962

شورى حكم رقم : 1180 /1962

Court
شورى
Number
1180/1962
Date
06/12/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الخطأ المعزو الى رجال الشرطة

-

وحيث ان الاجتهاد قد سار على ان الدولة تكون مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالافراد بسبب عدم سير الجهاز الاداري سيرا حسنا وحيث انه اذا كان هذا الجهاز هو جهاز الشرطة فان الاجتهاد اشترط لتكون الادارة مسؤولة ان يكون الضرر مرده الى خطأ جسيم حصل في سير هذا الجهاز وحيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى وخصوصا المذكرة رقم 7653 تاريخ 1951/07/24 المقدمة من مدير الشرطة العام الى وزارة الداخلية يتبين ان حوادث الشغب التي رافقت المظاهرات التي قامت بسبب مقتل المرحوم رياض الصلح في عمان بتاريخ 1951/07/16 واعتداء المتظاهرين على المحلات التجارية معزو الى عدم وجود قوة احتياطية لان هذه القوة المؤلفة من خمسين شرطيا كانت قد ارسلت الى المطار لتأدية المراسم لرئيس الوزارة الاردنية وان افرادها قد ذهبوا بعد انتهاء مهمتهم هذه الى تناول الطعام وحيث ان عجز جهاز الشرطة على الشكل المبين اعلاه يشكل الخطأ الفادح الذي يلزم الدولة بتحمل الضرر الناشىء عنه