State Council 28/05/1963
شورى حكم رقم : 926 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 926/1963
- Date
- 28/05/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الخطأ المعزو الى موظفي وزارة الصحة العامة اثناء تلقيح الطلاب
-
وحيث ان مسؤولية الدائرة الصحية البلدية متوفرة لجهة الخطأ في المراقبة اثناء التلقيح بواسطة طبيب يمكن الاستعانة به وقت الحاجة او لجهة عدم فحص الولد والتحقق من حالته الصحية قبل اجراء عملية التلقيح ومقدار الجرعة التي يتحملها او تجزئة الجرعة كيلا يصاب بالصدمة كما حصل للولد المغدور انيس طربيه وحيث ان هذا الخطأ هو من نوع الخطأ الطبي الجسيم الذي يرتب على البلدية مسؤولية التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية الناشئة عن اعمال دوائرها الصحية
- مفهوم قاعدة مرور الزمن في الديون المترتبة على البلدية
-
وحيث ان البلدية تدلي بان الجهة المستدعية لم تتقدم منها باي طلب بخصوص وفاة مورثها وان الحق المدعى به قد سقط بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 وحيث يظهر من جواب البلدية على المراجعة انها ردت على اساس النزاع معتبرة انها غير مسؤولة عن الحادث وهذا الرد يتضمن قرارا بالرفض يغني عن ربط النزاع وحيث ان مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 113 المذكورة آنفا مبني على اهمال المطالبة وحيث ان الجهة المستدعية لم تهمل المطالبة بحقوقها فقد تقدمت قبل انقضاء مدة مرور الزمن من الدولة - وزارة الصحة والاسعاف العام - بالمطالبة بتلك الحقوق باعتبار ان الوزارة المشار اليها هي المسؤولة عن الحادث نظرا لصدور التعليمات باجراء التلقيح عنها وحيث ان تشابك الصلاحية في اصدار التعليمات وفي اجراء التلقيح بين مرجعين رسميين خلق في ذهن الجهة المستدعية تشويشا يصعب معه تحديد المرجع الصالح للمقاضاة فلا يجوز اذا القول باهمال المطالبة وحيث ان نص المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 لا ينطبق والحالة هذه على ظروف القضية الحاضرة وحيث يكون ما ادلت به البلدية لجهة عدم تقديم اي طلب اليها بخصوص الحق المطالب به ولجهة سقوط هذا الحق بمرور الزمن مستوجبا الرد