Rulings

State Council 18/06/1963

شورى حكم رقم : 1025 /1963

Court
شورى
Number
1025/1963
Date
18/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى خضوع مرسوم تأليف الشركات المساهمة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث ان هذا المرسوم قضى بالترخيص للسادة نقولا توفيق غرغور وحبيب توفيق غرغور وادوار ستراند بيرغ ولوريس توفت بتأسيس شركة مساهمة في لبنان باسم "ديومكس" موضوعها صنع واستيراد وتصدير المستحضرات والعقاقير الطبية والادوية والامصال والالقحة والمنتجات الطبية الاخرى الخ... على ان تخضع لنظامها وللقوانين المرعية على ان تباشر عملها بصورة فعلية بمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وحيث ان المرسوم الخاص بالترخيص بتأليف الشركة يستند الى المادة 90 من قانون التجارة التي تقضي بأن لا تؤلف شركة مساهمة الا برخصة من الحكومة وبعد موافقتها على نظامها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كما يقضي بان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وحيث ان الرقابة الحكومية التي وضعها قانون 24 ايلول سنة 1944 تعديلا للمادة 90 من قانون التجارة ترمي الى المحافظة على مصالح البلاد الاقتصادية كما يتبين من مناقشات مجلس النواب لاحكام القانون المذكور فيكون العمل الحكومي الخاص بالترخيص بتأليف الشركات خاضعا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة في النطاق المقرر وضمن الاجراءات المحددة لاعطاء الترخيص وحيث ان الاسباب التي ادلى بها المستدعي طعنا بمرسوم الترخيص لا تستند الى كون الشركة المرخص بها تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد او لكون المرسوم مخالفا للاجراآت القانونية وانما لداعي ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يسمح بالترخيص بانشاء مصنع للادوية الا لصيدلي وحيث ان هذه الاسباب المدلى بها لا تعيب جوهر المرسوم لانها تخرج عن صلاحية وتقدير وزارة الاقتصاد الوطني المختصة بدرس موضوع الترخيص بانشاء الشركة والذي ينحصر في النطاق الاقتصادي فحسب وانما تتعلق في الواقع في قانونية موضوع الشركة ومشروعيته التي يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي وحيث مما تقدم يتضح انه يجب التفريق في موضوع انشاء الشركات بين الطعن الذي يستند الى اسباب تتعلق بمصالح البلاد الاقتصادية والطعن القائم على عدم مشروعية نشاطاتها وغايتها ففي الاولى يكون النظر في الطعن من صلاحية مجلس الشورى لانه يكون موجها ضد اعمال ادارية موكول امرها الى المرجع الاداري المختص واما في الثانية فان ما ينسب الى الشركة من نشاطات وغايات غير مشروعة ليس ناشئا عن عمل اداري ولا يدخل في صلاحية وتقدير المرجع الاداري الموكول اليه النظر في الترخيص فيخرج بالتالي عن صلاحية مجلس الشورى Escarra et Rault - Traite de Droit Commercial - Les Societes Commerciales. T. Second No - 804 C.P 281 وحيث ان فتح مصنع المستحضرات الطبية خاضع من جهة لترخيص خاص من وزارة الصحة بموجب المادة 68 من قانون 1950/10/31 وفي هذه الحالة ليس لوزارة الاقتصاد الوطني عندما تنظر في طلب انشاء شركة لصنع المستحضرات ان تحل محل وزارة الصحة في صلاحيتها ولا يعتبر الترخيص بانشاء الشركة ترخيصا بالصناعة وحيث ان المراجعة لجهة الطعن بالمرسوم المذكور تكون مستوجبة الرد