Rulings

State Council 11/06/1963

شورى حكم رقم : 976 /1963

Court
شورى
Number
976/1963
Date
11/06/1963
President
جان باز
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم رتبة كل من المفتش والمفتش الاول في ملاك الامن العام وميزات كل منهما بشأن الراتب

-

حيث انه ورد في الجدول رقم 20 ما يلي: مفتش اول مفتش اختصاصي:1 - 420 مفتش اول مفتش اختصاصي: 2 - 390 مفتش اول مفتش اختصاصي:3 - 360 مفتش اول مفتش اختصاصي:4 - 320 مفتش اختصاصي: رتبة واحدة 1 - 330 2 - 300 3 - 275 4 - 250 5 - 225 حيث انه يستدل من هذا الجدول ان الشارع جمع بين مفتش اول واختصاصي اول مساويا بينهما وجاعلا راتبهما يتراوح بين 330 و420 ل ل كما انه جمع بين مفتش واختصاصي وجعل راتبهما يتراوح بين 225 و330 ل ل وانه اورد خطين جامعين Accolades خطا جمع بين مفتش اول واختصاصي اول وخطا ثانيا جمع بين مفتش واختصاصي اول وذلك خلافا لما زعمته الادارة (تراجع الجريدة الرسمية 957 صفحة 529) حيث ان مما لا شك فيه ان للمفتش الاول قمة ورتبة مستقلة عن قمة ورتبة المفتش في الامن العام ويؤيد ذلك ان جميع القوانين المتعلقة بتنظيم الامن العام من سنة 1955 حتى المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تشير بوضوح الى وجود رتبتين وقمتين مستقلتين فيما يعود للمفتش الاول والمفتش في الامن العام ثم ان الجدول رقم 26 من قانون 7 ايار سنة 1957 الذي صنف بموجبه موظفو قوى الامن العام يفصل بخط طويل بين فئة المفتش الاول والمفتشين (الجريدة الرسمية سنة 1957 صفحة 539) ويؤكد ان راتب المفتش الذي بلغ القمة في فئته يوازي راتب المفتش الاول الذي لا يزال في اول رتبته من فئته مما يثبت ايضا وجود رتبتين وقمتين مستقلتين كما ان الجدول الذي صنف بموجبه المفتشون والمفتشون الاول في الامن العام عملا بالمادة 43 من المرسوم الاشتراعي 139 يفصل هو ايضا بخط طويل بين المفتشين الاول والمفتشين