Rulings

State Council 04/06/1963

شورى حكم رقم : 951 /1963

Court
شورى
Number
951/1963
Date
04/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الحكمية للحكم الاداري

-

حيث ان الفقرة الحكمية صريحة للغاية وهي تقضي بجعل المبلغ المحكوم به ثمانية الاف ل.ل. وحيث ان العبرة للفقرة الحكمية التي لها وحدها القوة التنفيذية حيث ان ورود "مبلغ ثمانية عشر الف ل.ل." في الحيثية هو بنتيجة خطأ مادي كما يتضح من مسودة القرار المطلوب تصحيحه فقد ورد في حيثياتها وفي فقرتها ثمانية الاف ل.ل. وقد ضربت المستكتبة عبارة ثمانية الاف ل.ل. في الفقرة الحكمية وارتكبت خطأ بضربها هذا الرقم في الحيثية فجعلته ثمانية عشر الف ل.ل. حيث انه يقتضي رد طلب التصحيح المقدم من الاستاذ نمور واجابة طلب التصحيح المقدم من محمد ارسلان والحكم بتصحيح عبارة "ثمانية عشر الف ل.ل. الواردة في الحيثية قبل الاخيرة من القرار بجعلها ثمانية الاف ل.ل. وتدوين هذا التصحيح على هامش القرار المصحح وتضمين المدعى عليه النفقات.